عبد الرحمن بن قدامه
526
الشرح الكبير
والمبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليها فليس له التحلل لأن صحة الحج لا تقف على ذلك ويكون عليه دم لتركه ذلك وحجه صحيح كما لو تركه من غير حصر ، وان حصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة فليس له ان يتحلل أيضا لأن احرامه إنما هو عن النساء ، والشرع إنما ورد بالتحلل عن الاحرام التام الذي يحرم جميع محظوراته فلا يثبت بما ليس مثله ، ومتى زال الحصر أتى بالطواف وتم حجه ( مسألة ) وإذا تحلل المحصر من الحج فزال الحصر وأمكنه الحج لزمه ذلك أن كانت حجة الاسلام أو كانت واجبة في الجملة أو قلنا بوجوب القضاء لأن الحج يجب على الفور ، فأما ان كانت تطوعا ولم نقل بوجوب القضاء فلا شئ عليه كمن لم يحرم ( فصل ) فإن أحصر في حج فاسد فله التحلل لأنه إذا أبيح له في الحج الصحيح فالفاسد بطريق